ماء الأنابيب
هل حكم ماء انابيب الاسالة حكم الجاري باستثناء ماء الحمام؟
السؤال [تعديل]
وفقا لمباني
الامام الخميني (ره) الفقهية هل يكون ماء انابيب الاسالة بحكم الجاري باستثناء ماء الحمام؟ و ما الفرق بينهما و لماذا حكم الحمام يختلف هنا؟
رأي الإمام الخميني قدس سره [تعديل]
ما جاء في رسالة توضيح المسائل للامام قدس سره يختلف عما جاء في متن السؤال حيث ورد فيها: إن
ماء الحمام الخارج من الانابيب كالدوش و انابيب الاسالة اذا كان متصلا بالماء الكر فهو بحكم الجاري، و ماء انابيب العمارات اذا كان متصلا بالكر فهو بحكم
ماء الكر .
[۱]
و الاقرب أن الامام ناظر الى الحمامات القديمة التي لها مخازن خاصة بل احواض، و قد وصف ماءها في
الروايات بانه بحكم الماء الجاري.
روي عن
الامام الصادق (ع) أنه قال: " مَاءِ الْحَمَّامِ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ الْجَارِي".
[۲]
أما اليوم فلا يوجد فرق بين الحمامات و غيرها، كذلك لافرق بنحو عام بين التطهير بالماء الجاري و التطهير بالماء الكر.
[۳] [۴]
المراجع [تعديل]
المصدر [تعديل]
موقع اسلام كوئست