النقاب
هل یکره النقاب للمرأة؟
السؤال [تعديل]
طالعت فی أحد
الکتب انه یکره للمرأة النقاب ما مدى صحة ذلک؟ و اذا صح فهل کانت
السیدة الزهراء تسفر عن وجهها و کذلک ابنتها
زینب (س)؟ أم کانتا یستعملن النقاب؟ مع بیان المستند فی الحکم ان امکن.
المقدمة [تعديل]
تعد مسألة
الحجاب و الستر من المسائل المهمة للمرأة، و قد حظیت القضیة باهتمام کبیر على المستویین الدینی و الثقافی و... و یمکن القول بان اللباس بصورة عامة یمثل
ثقافة الشعب و طریقة تفکیرهم بنحو ما.
اما النقاب للمرأة فهو
مباح فی حد نفسه لان ستر
الوجه لیس بواجب شرعاً.
نعم، هناک حکمان آخران الاول یتعلق بایام
الحج و الثانی یتعلق بالصلاة و
لباس المصلی .
۱. فی الحج: یحرم على المرأة اثناء اداء مراسم الحج – ای بعد
الاحرام - تغطیة المرأة وجهها بنقاب و
برقع و نحوهما.
۲. یکره النقاب للمرأة اثناء
الصلاة إذا لم یمنع من
القراءة و إلا أبطل.
تحصل ان ما قرأتموه یتعلق بالنقاب اثناء الصلاة خاصة و لا یعم سائر الموارد.
الحجاب من المسائل المهمة للمرأة [تعديل]
تعد مسألة الحجاب و الستر من المسائل المهمة للمرأة، و قد حظیت القضیة باهتمام کبیر على المستویین الدینی و الثقافی و... و یمکن القول بان اللباس بصورة عامة یمثل ثقافة
الشعب و طریقة تفکیرهم بنحو ما.
نعم، لم تشترط
الشریعة الاسلامیة نوعا خاصا من الحجاب کالعباءة او الجبة او ما شابه ذلک، و انما ترکت الامر للمجتمعات الاسلامیة مسألة اختیار الزی الشعبی المناسب لثقافتهم و طریقة حیاتهم مع اشتراک الجمیع بتأمین أمرین اساسیین فی الحجاب و هما ستر البدن و عدم اظهار
الزینة "وَ لا یُبْدینَ زینَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها وَ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُیُوبِهِن".
[۱]
العفة فی الفکر الاسلامی [تعديل]
فالحجاب و العفة فی الفکر الاسلامی یعدان من اساسیات التفکیر الاسلامی لتأمین حضور
المرأة على الصعید الاجتماعی و المعرفی حیث اراد الاسلام للمرأة ان تشترک مع الرجال بانسانیتها لا بانوثتها.
و ما یدعیه البعض من کون الحجاب من المعوقات لنشاط المرأة و حضورها فی الساحات الفکریة و الاجتماعیة إدعاء لا یقوم على الدلیل و یعوزه
البرهان ، بل هو کلام فارغ یکذبه الواقع التأریخی لنساء
المسلمین .
نعم، ینبغی للمرأة الخروج و المشارکة و التکامل العلمی و المعرفی لکن مع رعایة
العفة و الحجاب.
كما في قوله تعالى: "وَ لا یُبْدینَ زینَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ......".
[۲]
مظاهر الحجاب [تعديل]
و قد تمظهر الحجاب و الستر فی اکثر من صورة منها النقاب او
البوشیة او البرقع و... و للعرب تسمیات کثیرة لحالات ستر الوجه کله او بعضه قال صاحب کتاب
فقه اللغة: عن الفراء إذا أدنت المرأة نقابها إلى عینیها، فتلک الوصوصة فإذا أنزلته دون ذلک إلى المحجر، فهو النقاب فإذا کان على طرف الأنف، فهو اللفام فإذا کان على طرف الشفة، فهو اللثام.
[۳]
و للقضیة جذور تاریخیة لا یسع المجال للتعرض لها، و قد صنفت کتب فی هذا المجال یمکن الرجوع الیها.
رأي الشارع المقدس [تعديل]
و الملاحظ ان الشریعة الاسلامیة فرضت الحجاب على المرأة
المسلمة بحیث لا یظهر من بدنها الا الوجه و کفی الید الى المعصم.
اما النقاب فلیس بواجب، فاذا أرادت المرأة ان تستر بعضا من الحد المسموح بکشف "الوجه" فهذا أمر یعود لها هی التی تختار ما تشاء فی خصوص هذا المقدار.
[۴]
مع ذلک لابد ان یراعى الحجاب إنطلاقا من کون
الاسلام دین
الفطرة و العقلانیة و المنسجم مع حاجات البشریة، و اذا ما طبقت الاحکام بصورة نقیة بعیدة عن الخرافة و تأثیر المیول و الاهواء و الانفعالات النفسیة فان البشریة سوف تقبل علیها طواعیة، و هذا ما اشار الیه
أمیر المؤمنین (ع) " إِنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَیْکُمْ فَرَائِضَ فَلَا تُضَیِّعُوهَا وَ حَدَّ لَکُمْ حُدُوداً فَلَا تَعْتَدُوهَا وَ نَهَاکُمْ عَنْ أَشْیَاءَ فَلَا تَنْتَهِکُوهَا وَ سَکَتَ لَکُمْ عَنْ أَشْیَاءَ وَ لَمْ یَدَعْهَا نِسْیَاناً فَلَا تَتَکَلَّفُوهَا".
[۵]
الموقف الفقهی من النقاب [تعديل]
و اما الموقف الفقهی من النقاب فیمکن الاشارة الى بعض احکامه:
۱. فی الحج: یحرم على المرأة اثناء اداء مراسم الحج –ای بعد الاحرام- تغطیة المرأة وجهها بنقاب و برقع و نحوهما
حتى المروحة و الأحوط عدم التغطیة بما لا یتعارف کالحشیش و
الطین ، و بعض الوجه فی حکم تمامه، نعم یجوز وضع یدیها على وجهها.
[۶] [۷] [۸] [۹]
نعم، یمکنها صون وجهها عن الاجنبی بواسطة شیء لم یماس الوجه.
[۱۰]
۲. یکره النقاب للمرأة اثناء الصلاة إذا لم یمنع من القراءة و إلا أبطل.
[۱۱] [۱۲] [۱۳]
النقاب فی المصادر الروائیة [تعديل]
و قد ورد فی المصادر الروائیة ان
الائمة ذموا النقاب و ستر الوجه أثناء الاحرام و مراسم الحج خاصة حتى تخرج المرأة من احرامها بشروط مذکورة فی الرسائل العملیة و قالوا بافضلیة کشف الوجه اثناء الصلاة و قد سار
الفقهاء تبعا لتلک الروایات فی بحثی الحج
[۱۴] [۱۵] [۱۶] و الصلاة.
[۱۷] [۱۸] [۱۹]
نشیر هنا الى بعض تلک الروایات:
۱.ِ عن
أَبی عبد اللَّهِ (ع) قال: مَرَّ أَبُو جَعْفَرٍ (ع) بِامْرَأَةٍ مُتَنَقِّبَةٍ وَ هِیَ مُحْرِمَةٌ فَقَالَ: أَحْرِمِی وَ أَسْفِرِی وَ أَرْخِی ثَوْبَکِ مِنْ فَوْقِ رَأْسِکِ فَإِنَّکِ إِنْ تَنَقَّبْتِ لَمْ یَتَغَیَّرْ لَوْنُکِ.
[۲۰]
۲.عن
سماعةَ [۲۱] قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی فَیَتْلُو الْقُرْآنَ وَ هُوَ مُتَلَثِّمٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ کَشَفَ عَنْ فِیهِ فَهُوَ أَفْضَلُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُصَلِّی مُتَنَقِّبَةً قَالَ إِذَا کَشَفَتْ عَنْ مَوْضِعِ السُّجُودِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ أَسْفَرَتْ فَهُوَ أَفْضَلُ
[۲۲]
المراجع [تعديل]
المصدر [تعديل]
موقع اسلام كوئست