النفساء
ما هو حكم النفساء؟
تعریف النفاس [تعديل]
النفاس: هو دم
الولادة معها أو بعدها قبل انقضاء عشرة أيام من حينها و لو كان سقط و لم تلج فيه الروح، بل و لو كان
مضغة أو
علقة إذا علم كونها مبدأ نشوء الولد، و يقال للمرأة نفساء.
[۱]
أحكام النفساء: [تعديل]
۱. ليس لأقله حد، فيمكن أن يكون لحظة بين العشرة، و لو لم تر دما أصلا أو رأته بعد العشرة من حين الولادة فلا نفاس لها، و أكثره عشرة أيام، و ابتداء الحساب بعد انفصال الولد، لا من حين الشروع في الولادة.
[۲]
۲. أحكام النفساء كأحكام
الحائض في عدم جواز وطئها، و عدم صحة طلاقها، و حرمة
الصلاة و
الصوم عليها، و كذا مسّ كتابة
القرآن ، و قراءة
سور العزائم ، و دخول المسجدين، و المكث في غيرهما، و وجوب قضاء الصوم عليها دون الصلاة، و غير ذلك فهي كالحائض تماماً.
۳. يحرم
وطؤ النفساء، فاذا فعل زوجها ذلك فالاحوط وجوباً
[۳] العمل باحكام وطئ الحائض و دفع الكفارة.
[۴]
۴. لو انقطع دمها على العشرة أيام أو قبلها فكل ما رأته نفاس سواء رأت تمام العشرة أم بعضها، و سواء كانت ذات عادة في حيضها أم لا، و النقاء المتخلل بين الدمين أو
الدماء بحكم النفاس على الأقوى، فلو رأت يوما بعد الولادة و انقطع ثم رأت العاشر يكون الكل نفاساً، و كذا لو رأت يوما فيوما لا إلى العشرة، و لو لم تر الدم إلا اليوم العاشر يكون هو النفاس، و النقاء السابق طهر كله، و لو رأت الثالث ثم العاشر يكون نفاسها ثمانية.
[۵]
فلو كانت قد صامت في تلك فترة النقاء ما بين اليوم الثالث و العاشر مثلا فيجب عليها قضاء ذلك اليوم.
[۶]
المراجع [تعديل]
۱. | ↑ الامام الخميني، تحرير الوسيلة، ج ۱، ص ۶۰، مؤسسة مطبوعات دار العلم، قم، الطبعة الاولى، بلا تاريخ. |
۲. | ↑ تحرير الوسيلة،ج۱ ص ۶۰. |
۳. | ↑ الاحتياط استحبابي عند كل من الآيات العظام الكلبايكاني، الاراكي، الفاضل، مكارم الشيرازي، الصافي، نوري همداني. |
۴. | ↑ توضيح المسائل (المحشّى)، ج ۱، ص ۳۰۰، م ۵۱۴؛ لا كفارة عليه عند كل من الآیات العظام الخوئي، التبريزي، السيستاني. |
۵. | ↑ تحرير الوسيلة،ج۱ ص ۶۱. |
۶. | ↑ توضيح المسائل (محشّى)، ج ۱، ص ۳۰۰، م ۵۱۴. الشيخ مكارم الشيرازي: " عباداته صحيحة في الايام المتخللة"؛ الآيات العظام السيستاني، الكلبايكاني، الصافي: "الاحوط وجوبا اعتبار الايام التي رأت الدم فيها نفاساً، و ترك ما يحرم على الحائض في الايام التي تخللتها نقاءَ، و الاتيان بالعبادات خلالها". آية الله السيستاني: "اذا تجاوز الدم العشرة حسبت العشرة الاولى منه نفاسا و ما بقي استحاضة". (انظر: نفس المصدر). |
المصدر [تعديل]
موقع اسلام كوئست