النفساء - ويکي‌السؤال 


نقل النص بشکل PDF
النفساء


ما هو حكم النفساء؟


تعریف النفاس [تعديل]

النفاس: هو دم الولادة معها أو بعدها قبل انقضاء عشرة أيام من حينها و لو كان سقط و لم تلج فيه الروح، بل و لو كان مضغة أو علقة إذا علم كونها مبدأ نشوء الولد، و يقال للمرأة نفساء. [۱]


أحكام النفساء: [تعديل]


۱. ليس لأقله حد، فيمكن أن يكون لحظة بين العشرة، و لو لم تر دما أصلا أو رأته بعد العشرة من حين الولادة فلا نفاس لها، و أكثره عشرة أيام، و ابتداء الحساب بعد انفصال الولد، لا من حين الشروع في الولادة. [۲]

۲. أحكام النفساء كأحكام الحائض في عدم جواز وطئها، و عدم صحة طلاقها، و حرمة الصلاة و الصوم عليها، و كذا مسّ كتابة القرآن ، و قراءة سور العزائم ، و دخول المسجدين، و المكث في غيرهما، و وجوب قضاء الصوم عليها دون الصلاة، و غير ذلك فهي كالحائض تماماً.

۳. يحرم وطؤ النفساء، فاذا فعل زوجها ذلك فالاحوط وجوباً [۳] العمل باحكام وطئ الحائض و دفع الكفارة. [۴]

۴. لو انقطع دمها على العشرة أيام أو قبلها فكل ما رأته نفاس سواء رأت تمام العشرة أم بعضها، و سواء كانت ذات عادة في حيضها أم لا، و النقاء المتخلل بين الدمين أو الدماء بحكم النفاس على الأقوى، فلو رأت يوما بعد الولادة و انقطع ثم رأت العاشر يكون الكل نفاساً، و كذا لو رأت يوما فيوما لا إلى العشرة، و لو لم تر الدم إلا اليوم العاشر يكون هو النفاس، و النقاء السابق طهر كله، و لو رأت الثالث ثم العاشر يكون نفاسها ثمانية. [۵]
فلو كانت قد صامت في تلك فترة النقاء ما بين اليوم الثالث و العاشر مثلا فيجب عليها قضاء ذلك اليوم. [۶]

المراجع [تعديل]

۱. الامام الخميني، تحرير الوسيلة، ج ‌۱، ص ۶۰، مؤسسة مطبوعات دار العلم، قم، الطبعة الاولى، بلا تاريخ.   
۲. تحرير الوسيلة،ج۱ ص ۶۰.   
۳. الاحتياط استحبابي عند كل من الآيات العظام الكلبايكاني، الاراكي، الفاضل، مكارم الشيرازي، الصافي، نوري همداني.
۴. توضيح المسائل (المحشّى)، ج ‌۱، ص ۳۰۰، م ۵۱۴؛ لا كفارة عليه عند كل من الآیات العظام الخوئي، التبريزي، السيستاني.
۵. تحرير الوسيلة،ج۱ ص ۶۱.   
۶. توضيح المسائل (محشّى)، ج ‌۱، ص ۳۰۰، م ۵۱۴. الشيخ مكارم الشيرازي: " عباداته صحيحة في الايام المتخللة"؛ الآيات العظام السيستاني، الكلبايكاني، الصافي: "الاحوط وجوبا اعتبار الايام التي رأت الدم فيها نفاساً، و ترك ما يحرم على الحائض في الايام التي تخللتها نقاءَ، و الاتيان بالعبادات خلالها". آية الله السيستاني: "اذا تجاوز الدم العشرة حسبت العشرة الاولى منه نفاسا و ما بقي استحاضة". (انظر: نفس المصدر).


المصدر [تعديل]

موقع اسلام كوئست   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار