العادة الشهرية - ويکي‌السؤال 


نقل النص بشکل PDF
العادة الشهرية


إن شك الزوج و امرأته بأن هل بدأت العادة الشهرية أم لا و مع ذلك جامعا لحد الدخول ما حكمهما و تكليفهما؟


السؤال [تعديل]

إن لم يتيقن الزوج و امرأته بأن هل بدأت العادة الشهرية للمرأة أم لا و مع ذلك جامعا لحد الدخول ما حكمهما و تكليفهما؟
و كيف إن كررا الدخول للمرة الثانية مع عدم اليقين الكامل بشروع الدورة؟ هل عليهما كفارة أم لا؟

الجواب [تعديل]

إن كان الشك قبل شروع أيام العادة، فحكمه البناء على عدم الحيض ، أما إذا كان الشك بعد أيام العادة و كانت عادة المرأة أقل من عشرة أيام، و شكت المرأة بطهارتها بسبب وجود بعض علائم الحيض (يعني كانت في أيام الاستظهار) هنا تبني على كونها حائض.

فتاوى الفقهاء [تعديل]

جواب المراجع العظام على السؤال المذكور ما يلي: [۱]
سماحة و لي أمر المسلمين الإمام الخامنئي (دام ظله):
لا يجوز الجماع في أيام الحيض و يوجب الكفارة، و لكن في حال عدم علمكما بالحيض فلا شيء عليكم.
سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي (دام ظله):
إن لم يشاهد دم فلا بأس بالجماع.
سماحة آية الله العظمى الصافي الكلبايكاني (دام ظله):
إن شكا في شروع العادة فلا بأس بالجماع و لا كفارة عليهما.
سماحة آية الله مهدي الهادوي الطهراني (دامت بركاته):
ما لم يحصل اليقين بشروع العادة و لم تكن المرأة في أيام الاستظهار فلا بأس بالجماع.

المراجع [تعديل]

۱. . استفتاء مكاتب الآيات العظام: الخامنئي، مکارم شیرازی، الصافي الکلپایكاني (دام ظلهم)، من قبل موقع إسلام کوئيست.


المصدر [تعديل]

موقع اسلام كوئست   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار