العادة الشهرية
إن شك الزوج و امرأته بأن هل بدأت العادة الشهرية أم لا و مع ذلك جامعا لحد الدخول ما حكمهما و تكليفهما؟
السؤال [تعديل]
إن لم يتيقن
الزوج و امرأته بأن هل بدأت العادة الشهرية للمرأة أم لا و مع ذلك جامعا لحد الدخول ما حكمهما و تكليفهما؟
و كيف إن كررا الدخول للمرة الثانية مع عدم
اليقين الكامل بشروع الدورة؟ هل عليهما
كفارة أم لا؟
الجواب [تعديل]
إن كان الشك قبل شروع أيام العادة، فحكمه البناء على عدم
الحيض ، أما إذا كان الشك بعد أيام العادة و كانت عادة المرأة أقل من عشرة أيام، و شكت
المرأة بطهارتها بسبب وجود بعض علائم الحيض (يعني كانت في أيام الاستظهار) هنا تبني على كونها حائض.
فتاوى الفقهاء [تعديل]
جواب المراجع العظام على السؤال المذكور ما يلي:
[۱]
سماحة و لي أمر المسلمين الإمام الخامنئي (دام ظله):
لا يجوز
الجماع في أيام الحيض و يوجب الكفارة، و لكن في حال عدم علمكما بالحيض فلا شيء عليكم.
سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي (دام ظله):
إن لم يشاهد دم فلا بأس بالجماع.
سماحة آية الله العظمى الصافي الكلبايكاني (دام ظله):
إن شكا في شروع العادة فلا بأس بالجماع و لا كفارة عليهما.
سماحة آية الله مهدي الهادوي الطهراني (دامت بركاته):
ما لم يحصل اليقين بشروع العادة و لم تكن المرأة في
أيام الاستظهار فلا بأس بالجماع.
المراجع [تعديل]
۱. | ↑ . استفتاء مكاتب الآيات العظام: الخامنئي، مکارم شیرازی، الصافي الکلپایكاني (دام ظلهم)، من قبل موقع إسلام کوئيست. |
المصدر [تعديل]
موقع اسلام كوئست