الزواج الاجباري
ما هو حكم الشريعة في الزواج الاجباري بین الولد و البنت بعد تلوثهما بالعلاقة الجنسیة؟
السؤال [تعديل]
ما هو حكم
الشريعة في
الزواج الاجباري بین
الولد و
البنت بعد تلوثهما بالعلاقة الجنسیة؟
المقدمة [تعديل]
لا تفرض الشريعة على
الزاني الزواج من
الزانیة .
و لکن (یجوز للحاكم الشرعي أن یعفو في بعض الموارد و ان یغض
النظر عن اجراء
الحد فيما اذا ثبت
الزنا عن طريق
الاقرار ، و یشترط عفوه بالزواج)
[۱]و مع ذلک، فقد ارسلنا السؤال المذکور الی مکاتب المراجع و حصلنا علی الاجوبة التالیة:
جواب مراجع التقليد [تعديل]
مکتب
سماحة آیة الله العظمی السيد الخامنئي (مد ظله العالي):
لا يصح ذلك.
مکتب
سماحة آیة الله العظمی مکارم الشیرازي (مد ظله العالي):
لا یجوز
اکراه أي شخص علی الزواج. و لکن یجوز لحاکم الشرع في حالة
ثبوت الزنا عن طریق الاقرار ان یشرط عفوه بالزواج، و اذا لم یتزوج، یجلد مائة سوط.
جواب
آیة الله مهدي هادوي الطهراني (دامت برکاته):
الزواج بین هذین الاثنین لیس ضروریاً، و ان وجبت
التوبة علیهما.
المراجع [تعديل]
۱. | ↑ لاحظ: موقع: الاستفتاءات، لآیة الله مکارم الشیرازي. |
المصدر [تعديل]
موقع اسلام كوئست