الزواج الاجباري - ويکي‌السؤال 


نقل النص بشکل PDF
الزواج الاجباري


ما هو حكم الشريعة في الزواج الاجباري بین الولد و البنت بعد تلوثهما بالعلاقة الجنسیة؟


السؤال [تعديل]

ما هو حكم الشريعة في الزواج الاجباري بین الولد و البنت بعد تلوثهما بالعلاقة الجنسیة؟

المقدمة [تعديل]

لا تفرض الشريعة على الزاني الزواج من الزانیة .
و لکن (یجوز للحاكم الشرعي أن یعفو في بعض الموارد و ان یغض النظر عن اجراء الحد فيما اذا ثبت الزنا عن طريق الاقرار ، و یشترط عفوه بالزواج) [۱]و مع ذلک، فقد ارسلنا السؤال المذکور الی مکاتب المراجع و حصلنا علی الاجوبة التالیة:

جواب مراجع التقليد [تعديل]

مکتب سماحة آیة الله العظمی السيد الخامنئي (مد ظله العالي):
لا يصح ذلك.
مکتب سماحة آیة الله العظمی مکارم الشیرازي (مد ظله العالي):
لا یجوز اکراه أي شخص علی الزواج. و لکن یجوز لحاکم الشرع في حالة ثبوت الزنا عن طریق الاقرار ان یشرط عفوه بالزواج، و اذا لم یتزوج، یجلد مائة سوط.
جواب آیة الله مهدي هادوي الطهراني (دامت برکاته):
الزواج بین هذین الاثنین لیس ضروریاً، و ان وجبت التوبة علیهما.

المراجع [تعديل]

۱. لاحظ: موقع: الاستفتاءات، لآیة الله مکارم الشیرازي.


المصدر [تعديل]

موقع اسلام كوئست   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار