الاقالة
ما المراد من الإقالة و ما هو مستند كل من الشيعة و السنة على كونها من البيع او الفسخ؟
المقدمة [تعديل]
فمن ندم على شراء حاجة ما او بيعها و طلب من الطرف الثاني للعقد الاقالة و فسخ
العقد و رفعه، و وافق المطلوب منه
الفسخ ( البائع او المشتري) على ذلك سمي ذلك إقالة.
و الاقالة في المعاملة المسامحة و التجاوز و ازالة الاثر. و هي مستحبة من الناحية
الفقهية .
رأي فقهاء الامامية [تعديل]
و الإقالة عند
فقهاء الامامية (رضوان الله عليهم) -من غير خلاف يعرف- فسخ لا
بيع ، سواء كان في حق
المتعاقدين أو غيرهما، و سواء وقعت بلفظ الفسخ أو الإقالة.
و الدليل على ذلك
الروايات ، و انها لو كانت بيعا، لوجب أن يكون الى
المتبايعين نقصان
الثمن و زيادته، و التأجيل و التعجيل، فلما أجمعنا على أن الإقالة لا يصح فيها شيء من ذلك، دل على أنها ليست بيعا.
كلمات فقهاء العامة [تعديل]
اما
فقهاء العامة فقد اختلفت اختلفت كلمتهم في هذه القضية
فذهب الشافعي الى موافقة الإمامية بانها فسخ لا بيع سواء كان في حق المتعاقدين أو غيرهما، و سواء وقعت بلفظ الفسخ أو الإقالة.
و هكذا ذهب
الحنابلة الى كونها فسخا أيضاً، أما الإمام
مالك فذهب الى القول بانها بيع.
و فصل فقهاء الاحناف بين المتعاقدين و غيرهم و قالوا: الاقالة في حق المتعاقدين فسخ، و في حق غيرهما بيع.
الإقالة في اللغة [تعديل]
إقالة مصدر فعل " أقال" و تعني الإقالة لغة الرفع و الإزالة و المسامحة و التجاوز.
[۱]
التعريف الاصطلاحي [تعديل]
و الاستقالة في الاصطلاح الفقهي: طلب فسخ البيع و ازالة أثره، فالاستقالة طلب الفسخ و الإقالة الفسخ.
[۲] [۳] [۴] [۵]
فمن ندم على شراء حاجة ما او بيعها و طلب من الطرف الثاني للعقد الاقالة و فسخ العقد و رفعه، و وافق المطلوب منه الفسخ ( البائع او المشتري) على ذلك سمي ذلك إقالة.
و الاقالة في المعاملة المسامحة و التجاوز.
[۶] [۷] [۸] [۹]
و يعني أن المقيل قد أزال أثر العقد عن البضاعة المباعة.
و قبول الإقالة مستحب شرعاً.
[۱۰] [۱۱]
و قد أكدت الروايات عليها كما في المروي عن
الامام الصادق (ع): "أيما مسلم أقال مسلما بيع ندامة أقاله الله عثرته يوم
القيامة ".
[۱۲] [۱۳]
دليل الشيعة على كون الإقالة فسخاً [تعديل]
ذهب فقهاء المذهب الامامي الى كون الاقالة فسخاً و ليست بيعاً؛
[۱۴] [۱۵] [۱۶]
يعني أن الإقالة عند
الأصحاب (رضوان الله عليهم) من غير خلاف يعرف فسخ لا بيع، سواء كان في حق المتعاقدين أو غيرهما، و سواء وقعت بلفظ الفسخ أو الإقالة.
[۱۷] [۱۸]
و كما مر ان الإقالة: إزالة أثر البيع والمسامحة و التجاوز عن ذلك.
و قد استند الفقهاء في حكمهم هذا الى مجموعة من الادلة، منها:
۱. الروايات؛ كالنبوي الشريف " من أقال نادما في بيع أقاله اللَّه نفسه يوم القيامة".
[۱۹]
وهذا يكشف ان الإقالة في الروايات استعملت بنفس المعنى اللغوي.
۲. لو كان الإقالة بيعا، لوجب أن يكون الى المتبايعين نقصان الثمن و زيادته، و التأجيل و التعجيل، فلما أجمعنا على أن الإقالة لا يصح فيها شيء من ذلك، دل على أنها ليست ببيع.
[۲۰] [۲۱]
۳. و أيضا لو كانت الإقالة بيعا لم يصح الإقالة في
السلم ( وهو عقد على موصوف في الذمة ببذل يعطى عاجلا)
[۲۲] [۲۳] [۲۴]، لأن البيع في السلم لا يجوز قبل القبض، فلما صحت الإقالة فيه إجماعا، دل على أنها ليست ببيع.
[۲۵]
۴. و استدل البعض بان اسم البيع لا يطلق على شيء من هذه الصور، و للبيع ألفاظ خاصة ليست الإقالة منها.
[۲۶]
استدلال فقهاء العامة على كونها بيعاً [تعديل]
اختلفت كلمة فقهاء المذاهب الاربعة (
المالكية ،
الاحناف ، الحنابلة، الشافعية) في هذه القضية حيث:
قال مالك: الإقالة بيع.
[۲۷]
و قال
أبو حنيفة : الاقالة في حق المتعاقدين فسخ، و في حق غيرهما بيع.
[۲۸]
و فائدته في وجوب
الشفعة بالإقالة، فعند أبي حنيفة يجب الشفعة بالإقالة، و عندنا و عند الشافعي لا تجب.
[۲۹]
و قال أبو
يوسف : الإقالة فسخ قبل القبض، و بيع بعده، إلا في العقار، فإن الإقالة بيع فيها، سواء كان قبل القبض أو بعده
[۳۰] ، لأن بيع العقار جائز قبل القبض و بعده عنده.
[۳۱]
و وافق الشافعي مقالة الإمامية بان الإقالة فسخ في حق المتعاقدين، سواء كان قبل القبض أو بعده، و في حق غيرهما.
[۳۲]
وجاء في كتاب مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ( فقه حنبلي) الْإِقَالَةُ فَسْخٌ لِلْعَقْدِ، لَا بَيْعٌ؛ لِأَنَّهَا عِبَارَةٌ عَنْ الرَّفْعِ وَالْإِزَالَةِ.
[۳۳]
و قال بالفسخ صاحب كتاب "، الشرح الممتع علی زاد المستقنع"؛ لان البضاعة قبل الاقالة تقع في ملك المشتري و بعد الاقالة لم يحدث إبطال للعقد القديم و الا احداث عقد جديد.
[۳۴]
المراجع [تعديل]
المصدر [تعديل]
موقع اسلام كوئست