الاقالة - ويکي‌السؤال 


نقل النص بشکل PDF
الاقالة


ما المراد من الإقالة و ما هو مستند كل من الشيعة و السنة على كونها من البيع او الفسخ؟


المقدمة [تعديل]

فمن ندم على شراء حاجة ما او بيعها و طلب من الطرف الثاني للعقد الاقالة و فسخ العقد و رفعه، و وافق المطلوب منه الفسخ ( البائع او المشتري) على ذلك سمي ذلك إقالة.
و الاقالة في المعاملة المسامحة و التجاوز و ازالة الاثر. و هي مستحبة من الناحية الفقهية .

رأي فقهاء الامامية [تعديل]

و الإقالة عند فقهاء الامامية (رضوان الله عليهم) -من غير خلاف يعرف- فسخ لا بيع ، سواء كان في حق المتعاقدين أو غيرهما، و سواء وقعت بلفظ الفسخ أو الإقالة.
و الدليل على ذلك الروايات ، و انها لو كانت بيعا، لوجب أن يكون الى المتبايعين نقصان الثمن و زيادته، و التأجيل و التعجيل، فلما أجمعنا على أن الإقالة لا يصح فيها شي‏ء من ذلك، دل على أنها ليست بيعا.

كلمات فقهاء العامة [تعديل]

اما فقهاء العامة فقد اختلفت اختلفت كلمتهم في هذه القضية فذهب الشافعي الى موافقة الإمامية بانها فسخ لا بيع سواء كان في حق المتعاقدين أو غيرهما، و سواء وقعت بلفظ الفسخ أو الإقالة.
و هكذا ذهب الحنابلة الى كونها فسخا أيضاً، أما الإمام مالك فذهب الى القول بانها بيع.
و فصل فقهاء الاحناف بين المتعاقدين و غيرهم و قالوا: الاقالة في حق المتعاقدين فسخ، و في حق غيرهما بيع.

الإقالة في اللغة [تعديل]

إقالة مصدر فعل " أقال" و تعني الإقالة لغة الرفع و الإزالة و المسامحة و التجاوز. [۱]

التعريف الاصطلاحي [تعديل]

و الاستقالة في الاصطلاح الفقهي: طلب فسخ البيع و ازالة أثره، فالاستقالة طلب الفسخ و الإقالة الفسخ. [۲] [۳] [۴] [۵]
فمن ندم على شراء حاجة ما او بيعها و طلب من الطرف الثاني للعقد الاقالة و فسخ العقد و رفعه، و وافق المطلوب منه الفسخ ( البائع او المشتري) على ذلك سمي ذلك إقالة.
و الاقالة في المعاملة المسامحة و التجاوز. [۶] [۷] [۸] [۹]
و يعني أن المقيل قد أزال أثر العقد عن البضاعة المباعة.
و قبول الإقالة مستحب شرعاً. [۱۰] [۱۱]
و قد أكدت الروايات عليها كما في المروي عن الامام الصادق (ع): "أيما مسلم أقال مسلما بيع ندامة أقاله الله عثرته يوم القيامة ". [۱۲] [۱۳]

دليل الشيعة على كون الإقالة فسخاً [تعديل]

ذهب فقهاء المذهب الامامي الى كون الاقالة فسخاً و ليست بيعاً؛ [۱۴] [۱۵] [۱۶]
يعني أن الإقالة عند الأصحاب (رضوان الله عليهم) من غير خلاف يعرف فسخ لا بيع، سواء كان في حق المتعاقدين أو غيرهما، و سواء وقعت بلفظ الفسخ أو الإقالة. [۱۷] [۱۸]
و كما مر ان الإقالة: إزالة أثر البيع والمسامحة و التجاوز عن ذلك.
و قد استند الفقهاء في حكمهم هذا الى مجموعة من الادلة، منها:
۱. الروايات؛ كالنبوي الشريف " من أقال نادما في بيع أقاله اللَّه نفسه يوم القيامة". [۱۹]
وهذا يكشف ان الإقالة في الروايات استعملت بنفس المعنى اللغوي.
۲. لو كان الإقالة بيعا، لوجب أن يكون الى المتبايعين نقصان الثمن و زيادته، و التأجيل و التعجيل، فلما أجمعنا على أن الإقالة لا يصح فيها شي‏ء من ذلك، دل على أنها ليست ببيع. [۲۰] [۲۱]
۳. و أيضا لو كانت الإقالة بيعا لم يصح الإقالة في السلم ( وهو عقد على موصوف في الذمة ببذل يعطى عاجلا) [۲۲] [۲۳] [۲۴]، لأن البيع في السلم لا يجوز قبل القبض، فلما صحت الإقالة فيه إجماعا، دل على أنها ليست ببيع. [۲۵]
۴. و استدل البعض بان اسم البيع لا يطلق على شي‏ء من هذه الصور، و للبيع ألفاظ خاصة ليست الإقالة منها. [۲۶]

استدلال فقهاء العامة على كونها بيعاً [تعديل]

اختلفت كلمة فقهاء المذاهب الاربعة ( المالكية ، الاحناف ، الحنابلة، الشافعية) في هذه القضية حيث:
قال مالك: الإقالة بيع. [۲۷]
و قال أبو حنيفة : الاقالة في حق المتعاقدين فسخ، و في حق غيرهما بيع. [۲۸]
و فائدته في وجوب الشفعة بالإقالة، فعند أبي حنيفة يجب الشفعة بالإقالة، و عندنا و عند الشافعي لا تجب. [۲۹]
و قال أبو يوسف : الإقالة فسخ قبل القبض، و بيع بعده، إلا في العقار، فإن الإقالة بيع فيها، سواء كان قبل القبض أو بعده [۳۰] ، لأن بيع العقار جائز قبل القبض و بعده عنده. [۳۱]
و وافق الشافعي مقالة الإمامية بان الإقالة فسخ في حق المتعاقدين، سواء كان قبل القبض أو بعده، و في حق غيرهما. [۳۲]
وجاء في كتاب مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ( فقه حنبلي) الْإِقَالَةُ فَسْخٌ لِلْعَقْدِ، لَا بَيْعٌ؛ لِأَنَّهَا عِبَارَةٌ عَنْ الرَّفْعِ وَالْإِزَالَةِ. [۳۳]
و قال بالفسخ صاحب كتاب "، الشرح الممتع علی زاد المستقنع"؛ لان البضاعة قبل الاقالة تقع في ملك المشتري و بعد الاقالة لم يحدث إبطال للعقد القديم و الا احداث عقد جديد. [۳۴]

المراجع [تعديل]

۱. فرهنگ ابجدي عربي – فارسي، ص ۱۰۹، ماده «اقال»؛ مفتاح الفلاح في عمل اليوم و الليلة، ص: ۱۳۳.
۲. لسان العرب، ج۱۱، ص ۵۸۰.   
۳. فرهنگ ابجدي عربي – فارسي، ص ۱۰۹.
۴. مصطفوي، حسن‏،التحقیق في کلمات القرآن الکریم، ج۹، ص ۳۵۰، بنگاه ترجمه و نشر كتاب‏،طهران، ۱۳۶۰ش.
۵. السيد محمد كاظم‏، فقه المعاملات، ص ۹۵، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين‏، قم، الطبعة الاولى، ۱۴۲۳ق.
۶. .الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن‏، الخلاف، ج۳، ص ۲۰۵- ۲۰۶، بتلخیص، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين‏، قم، الطبعة الاولى، ۱۴۰۷ق.   
۷. ابن زهرة، حمزة بن علي الحلبي الحسيني‏، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، ص ۲۲۸، مؤسسة الإمام الصادق (ع)،قم، الطبعة الاولى، ۱۴۱۷ق.
۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي‏،‏ تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیة، ج۱، ص ۱۷۷.
۹. صاحب الحدائق،( المحدث البحراني) يوسف بن أحمد بن إبراهيم‏،الحدائق الناضرة في احکام العترة الطاهرة، ج۲۰، ص ۹۰، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين‏، قم، الطبعة الاولى، ۱۴۰۵ ق.   
۱۰. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي بن أحمد العاملي‏، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۴، ص ۱۲۴، مؤسسة المعارف الإسلامية،قم، الطبعة الاولى، ۱۴۱۳ق.
۱۱. الحرّ العاملي، محمد بن الحسن بن علي‏، هداية الأمة إلى أحكام الأئمه- منتخب المسائل، ج۶، ص ۱۱۱، مجمع البحوث الإسلامية،مشهد، الطبعة الاولى، ۱۴۱۲ق
۱۲. الكليني، أبو جعفر محمد بن يعقوب‏،الکافي، ج۵، ص ۱۵۳، حدیث ۱۶، دار الكتب الإسلامية، طهران، الطبعة الرابعة، ۱۴۰۷ق.   
۱۳. الحرّ العاملي، محمد بن الحسن بن علي‏، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص ۳۸۶، حدیث ۲۲۸۰۶، مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث‏، قم، الطبعة الاولى، ۱۴۰۹ق.   
۱۴. الخلاف، ج۳، ص ۲۰۵.   
۱۵. تحریرالاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیة، ج۱، ص ۱۷۷.
۱۶. الحدائق الناضرة في احکام العترة الطاهرة، ج۲۰، ص ۹۰.   
۱۷. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‏۲۰، ص ۹۰.   
۱۸. الخلاف، ج۳، ص ۲۰۵- ۲۰۶.   
۱۹. الخلاف، ج‏۳، ص: ۲۰۵.   
۲۰. الخلاف، ج۳، ص ۲۰۵- ۲۰۶.   
۲۱. فقه المعاملات، ص ۹۵-۹۶.
۲۲. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج‏۸، ص ۳۴۶.
۲۳. القزويني، ملا علي القارپوزآبادي‏،صيغ العقود و الإيقاعات (المحشى)،ص ۶۵، منشورات الشكوري‏،قم، الطبعة الاولى،۱۴۱۴ق.
۲۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي‏، تذکرة الفقهاء، ج۱۱، ص ۲۵۸، مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث‏، قم، الطبعة الاولى.   
۲۵. الخلاف، ج۳، ص ۲۰۵- ۲۰۶.   
۲۶. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‏۲۰، ص ۹۱.   
۲۷. المدونة الكبرى ۴: ۶۹ و ۷۶، و المجموع ۱۳: ۱۶۰.
۲۸. اللباب ۱: ۲۵۰، و شرح فتح القدير ۵: ۲۴۶، و بدائع الصنائع ۵: ۲۱۵، و الفتاوى الهندية ۳: ۱۵۶، و شرح العناية بهامش شرح فتح القدير ۵: ۲۴۶، و المجموع ۱۳: ۱۶۰، و تبيين الحقائق ۴: ۱۱۹.
۲۹. الخلاف، ج‏۳، ص: ۲۰۵.   
۳۰. بدائع الصنائع ۵: ۲۱۵ و ۲۱۸، و شرح فتح القدير ۵: ۲۴۷ و ۲۵۰، و شرح العناية على الهداية ۵: ۲۴۷، و المجموع ۱۳: ۱۶۰.
۳۱. الخلاف، ج‏۳، ص: ۲۰۵.   
۳۲. الخلاف، ج‏۳، ص: ۲۰۵.   
۳۳. مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، ج۸، ص۱۲۳. المكتبة الشاملة.
۳۴. محمد بن صالح بن محمد العثيمين، الشرح الممتع علی زاد المستقنع، جزء ۸، ص ۳۸۸-۳۸۹، دار ابن الجوزي، الطبعة الاولى، سنة الطبع: ۱۴۲۲ - ۱۴۲۸ هـ، ( الكتاب موجود في المکتبة الشاملة، قسم الفقه الحنبلي).


المصدر [تعديل]

موقع اسلام كوئست   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار