الاجارة
ما هي أدلة مشروعیة الإجارة ؟
الاحكام الالهية [تعديل]
الاحکام و التعالیم الالهیة علی قسمین: تأسیسیة و إمضائیة:
۱. الاحکام التأسیسیة:
هي الاحکام التي یشرعها الاسلام للموضوعات، و یکون
الموضوع أحیاناً جدیداً و لم یکن متداولاً و معروفاً سابقاً بین الناس، مثل دفع
الزکاة و
الخمس .
و لمشروعیة هذا القسم یجب إقامة دلیل خاص اثباتي من قبیل الآیات و الروایات او الاجماع و...
۲. الاحکام الإمضائیة:
واخرى یکون ذلک الموضوع شائعاً بین الناس نظیر
البیع و الشراء و
الاجارة و
الزواج و
الربا و.. فمثل هذه الامور إما أن یکون
الاسلام قد وقف منها موقف الرافض لها، کالربا
[۱] فحينئذ يثبت عدم مشروعیتها برفض الشارع المقدس لها.
← السكوت عن بعض الموضوعات
واخرى لم يصرح برفضها و يقف موقف الساكت عنها، ولكن السكوت هذا و عدم الرفض من الشارع يكشف عن مشروعیتها و اقرار الشارع لها، بشرط عدم وجود مانع للشارع و المعصوم يمنعه من التصريح برفضه لها؛ إذ مع وجود المانع لا يمكن اكتشاف إقرار الشارع لها.
[۲]
مثل قبول خبر الشخص العادل و العمل علی طبقه.
← اجراء بعض التغييرات
و طبيعة الحال توجد حالات اخرى يقوم الشارع المقدس باجراء بعض التعديلات و الاصلاحات عليها اولاً ثم یعلن عن امضائه لها كالبیع و الشراء حیث رفض بعض البيوع كالبيع الربوي
[۳] و صحح بيوعات أخرى و هي الاكثر تعرض لها الفقهاء في موسوعاتهم الفقهية.
[۴]
و لاريب أن الاجارة هي الاخرى من
المعاملات التي كانت رائجة و متداولة بین الناس قبل الاسلام، و التي أقرها الاسلام مع اجراء بعض التعديلات الفرعية و التفصيلية بحيث اصبحت تمثل رأي المشرع الاسلامي لا القانون الوضعي المتعارف في عصر ما قبل البعثة؛ ثم جاء الدليل الخاص ليضفي عليها الشرعية.
استدل الفقهاء على مشروعية الاجارة [تعديل]
وقد استدل بعض الفقهاء
[۵] على مشروعية الاجارة و ثبوتها بآيات من
القرآن الكريم [۶] و الروایات
[۷]
المراجع [تعديل]
المصدر [تعديل]
موقع اسلام كوئست