الاجارة - ويکي‌السؤال 


نقل النص بشکل PDF
الاجارة


ما هي أدلة مشروعیة الإجارة ؟


الاحكام الالهية [تعديل]

الاحکام و التعالیم الالهیة علی قسمین: تأسیسیة و إمضائیة:
۱. الاحکام التأسیسیة:
هي الاحکام التي یشرعها الاسلام للموضوعات، و یکون الموضوع أحیاناً جدیداً و لم یکن متداولاً و معروفاً سابقاً بین الناس، مثل دفع الزکاة و الخمس .
و لمشروعیة هذا القسم یجب إقامة دلیل خاص اثباتي من قبیل الآیات و الروایات او الاجماع و...
۲. الاحکام الإمضائیة:
واخرى یکون ذلک الموضوع شائعاً بین الناس نظیر البیع و الشراء و الاجارة و الزواج و الربا و.. فمثل هذه الامور إما أن یکون الاسلام قد وقف منها موقف الرافض لها، کالربا [۱] فحينئذ يثبت عدم مشروعیتها برفض الشارع المقدس لها.

← السكوت عن بعض الموضوعات
واخرى لم يصرح برفضها و يقف موقف الساكت عنها، ولكن السكوت هذا و عدم الرفض من الشارع يكشف عن مشروعیتها و اقرار الشارع لها، بشرط عدم وجود مانع للشارع و المعصوم يمنعه من التصريح برفضه لها؛ إذ مع وجود المانع لا يمكن اكتشاف إقرار الشارع لها. [۲]
مثل قبول خبر الشخص العادل و العمل علی طبقه.

← اجراء بعض التغييرات
و طبيعة الحال توجد حالات اخرى يقوم الشارع المقدس باجراء بعض التعديلات و الاصلاحات عليها اولاً ثم یعلن عن امضائه لها كالبیع و الشراء حیث رفض بعض البيوع كالبيع الربوي [۳] و صحح بيوعات أخرى و هي الاكثر تعرض لها الفقهاء في موسوعاتهم الفقهية. [۴]
و لاريب أن الاجارة هي الاخرى من المعاملات التي كانت رائجة و متداولة بین الناس قبل الاسلام، و التي أقرها الاسلام مع اجراء بعض التعديلات الفرعية و التفصيلية بحيث اصبحت تمثل رأي المشرع الاسلامي لا القانون الوضعي المتعارف في عصر ما قبل البعثة؛ ثم جاء الدليل الخاص ليضفي عليها الشرعية.

استدل الفقهاء على مشروعية الاجارة [تعديل]

وقد استدل بعض الفقهاء [۵] على مشروعية الاجارة و ثبوتها بآيات من القرآن الكريم [۶] و الروایات [۷]

المراجع [تعديل]

۱. (الَّذينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلاَّ كَما يَقُومُ الَّذي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى‏ فَلَهُ ما سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَ مَنْ عادَ فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فيها خالِدُون‏)، البقرة:۲۷۵.   
۲. المظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۲، ص۶۷-۶۸، الطبعة الثالثة، مرکز النشر التابع لمکتب الاعلام الاسلامي، مطبعة مکتب الاعلام الاسلامي، ۱۴۰۶ق.
۳. (وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا)، البقرة:۲۷۵.   
۴. انظر: كتاب المكاسب للشيخ الانصاري و الشروح التي دونت عليه.
۵. النجفي، کاشف الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر، أنوار الفقاهة- کتاب الاجارة- ص۱، الطبعة الاولی، مؤسسة کاشف الغطاء، النجف الاشرف، العراق، ۱۴۲۲ق.
۶. (قالَتْ إِحْداهُما يا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمينُ )، القصص:۲۶،( يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُود)، المائدة:۱.   
۷. (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَنْ يُسْتَعْمَلَ أَجِيرٌ حَتَّى يُعْلَمَ مَا أُجْرَتُهُ )، الشیخ الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشیعة،ج۱۹،ص۱۰۵ تحقيق و تصحيح، مؤسسة آل البیت علیهم السلام، قم، الطبعة الاولی، ۱۴۰۹ق.   


المصدر [تعديل]

موقع اسلام كوئست   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار