ادعاء الطلاق
إذا ادعت المرأة الطلاق من زوجها السابق، هل يؤخذ بكلامها و يكتفى به في الزواج اللاحق؟
السؤال [تعديل]
إذا زوجت
المرأة نفسها بالزواج المؤقت و ادعت الطلاق، فهل يؤخذ بكلامها و يكتفى به في
الزواج المؤقت أو يجب التحقيق و تحصيل الإطمئنان في مسألة الطلاق؟
جواب مراجع التقليد [تعديل]
جواب مراجع التقليد العظام عن هذا السؤال، هكذا:
[۱]
آية الله العظمى السيد الخامنئي (مد ظله العالي):
كونها هي التي أجرت
صيغة الزواج المؤقت أو الذي اجرى الصيغة غيرها، لا يضر باصل حكم المسألة.
و بشكل عام يؤخذ بكلامها لو ادعت عدم الزوجية و كونها ليست في العدة.
آية الله العظمى السيد السيستاني (مد ظله العالي):
لا إشكال في ذلك لو لم تكن المرأة متهمة بالكذب و ممن يساءالظن به.
آية الله العظمى الشيخ مكارم الشيرازي (مد ظله العالي):
يمكن الإعتماد على قولها لو لم تكن متّهمة بالكذب و بعدم
الورع و
التقوى .
آية الله العظمى الشيخ الصافي الكلبايكاني (مد ظله العالي):
يؤخذ بقول المرأة لو قالت بأني غير متزوزجة إلا إذا كانت متّهمة بالكذب.
المراجع [تعديل]
۱. | ↑ استفتاء عن طريق مواقع مكاتب مراجع التقليد (مد ظلهم العالي)، عن طريق موقع اسلام كوييست. |
المصدر [تعديل]
موقع اسلام كوئست