زکاة الفطرة
عزلت زکاة فطرتي لادفعها الی شخص في مدینة أخری. فهل یجب عليّ دفع عین المبلغ المعزول؟
السؤال [تعديل]
عزلت زکاة فطرتي لادفعها الی شخص في
مدینة أخری. فهل یجب عليّ دفع عین المبلغ المعزول أو یجوز لي أن أرسله عن طریق الحساب الالکتروني و أبقي عین المال لنفسي؟
الجواب [تعديل]
اذا کنت قد عزلت المبلغ المذکور بنیّة زکاة الفطرة فلا یمکنک تبدیله بمال آخر بل یجب دفعه بنفسه للفطرة، او وضعه في حسابه.
نعم یری بعض
الفقهاء المعاصرین
[۱] جواز التسلیم الالکتروني المصرفي أیضاً.
جواب مراجع التقلید [تعديل]
جواب مراجع
التقلید عن هذا السؤال کما یلي:
[۲]
سماحة ایة الله العظمی السید الخامنئي (مد ظله العالي).
في مفروض السؤال یجب دفع عین المبلغ المعزول.
سماحة آیة الله العظمی السیستاني (مد ظله العالي):
لا یجوز
علی الاحوط وجوباً {و یجب دفع عین المبلغ المعزول}.
سماحة آیة الله العظمی مکارم الشیرازي ( مد ظله العالي):
اذا کنت قد عزلت المبلغ المذکور بنیة الفطرة فلا یمکنک تبدیله بمال آخر بل یجب دفعه بنفسه للفطرة أو وضعه في حسابه.
سماحة آیة الله العظمی الصافي الگلبایگاني (مد ظله العالي):
تسلم الفطرة المعزولة بعینها الی
الفقیر ولا یجوز تبدیلها.
سماحة آیة الله مهدي هادوي الطهراني(دامت برکاته):
یمکنک دفع الفطرة عن هذا الطریق (الحساب الالکتروني).
المراجع [تعديل]
۱. | ↑ آیة الله هادوي الطهراني (دامت برکاته). |
۲. | ↑ استفتاء من مکاتب المراجع: الخامنئي، السیستاني، مکارم الشیرازي، الصافي الکلبایکاني (مد ظلهم العالی)، من قبل موقع اسلام کویست. |
المصدر [تعديل]
موقع اسلام كوئست